شركة ايام لاستقدام العاملات
شركة أيام لاستقدام العاملات

قانون غرامات عاملات المنازل الجديد لسنة 2025

 ما هي انواع الغرامات لعاملات المنازل وما هي الحالات المؤدية وقوع الغرامات على عاملات المنازل ...

   من المعروف انه عند استقدام عاملة منزل او نقل كفالة عاملة منزل فان شركة الاستقدام ملزمة بعمل تصريح عمل واصدار اذن اقامة للعاملة سارية الصلاحية لمدة سنة واحدة فقط
 
    وعليه يجب على الكفيل تجديد تصريح العمل واذن الاقامة للعاملة بعد انتهاء مدة التصريح واذن الاقامة كل سنة لاحقة ويستطيع الكفيل القيام بعملية التجديد لوحده او الاستعانة باحد مكاتب الاستقدام
 
  وفي حال لم يقم الكفيل بعملية التجديد فانه يعرض نفسه لتبعات قانونية ومنها :

- وجود العاملة في منزله بدون تصريح عمل واقامة مخالف للقوانين واذا تم امساك  العاملة  من الجهات المعنية  بدون تصريح يتم تسفيرها ويتحمل الكفيل كافة العواقب القانونية والمادية

- لا يتم في هذه الحالة تغطية العاملة ببرنامج التامين الذي يغطي نفقات علاج العاملة او نقل جثمانها وتعويض ذويها عند الوفاه لا سمح الله ويتحمل الكفيل هذه النفقات

-يترتب على العاملة مبالغ غرامات والتي يتحملها الكفيل قانونيا

انواع الغرامات :
           1 - غرامات تاخير اصدار تصريح العمل للعاملة :
في حال مضى على انتهاء تصريح العاملة مدة تزيد عن 90 يوم يتم احتساب مبلغ اضافي كغرامات على اصدار التصريح وقدره 175 دينار علما بان تاريخ التصريح الجديد يبدا بنفس تاريخ انتهاء التصريح القديم اي باثر رجعي
 
وفي حال كان مدة انتهاء التصريح اكثر من سنة فعلى الكفيل دفع مبلغ 600 دينار بدل تصريح عمل لكل سنة سابقة بعد انتهاء اخر تصريح

لم يتم شمول تصاريح العمل السابقة التي لم يتم اصدارها بقانون العفو الملكي السامي الذي اصدر بتاريخ 19/3/2024
 
في حال تم تسفير العاملة لا يتحمل الكفيل دفع غرامات انتهاء تصريح العمل او تصاريح العمل السابقة ويتم دفع غرامات تاخير اصدار اذن الاقامة فقط
 
وعليه فان غرامة تصاريح العمل للعاملة ان وجدت تذفع فقط في حالتين :
 * في حال تجديد التصريح
 * في حال نقل كفالة العاملة الى كفيل جديد

           2 - غرامات تاخير اصدار اذن الاقامة للعاملة :
 
 -   
 ان تاريخ بدا وانتهاء اذن الاقامة للعاملة نفس تاريخ تصريح العمل

-  لا يتحمل الكفيل اي غرامات انتهاء اذن الاقامة المترتبة قبل تاريخ 19/3/2024 لانها انشملت بالعفة الملكي

-   يعفى الكفيل من دفع غرامات انتهاء اذن الاقامة خلال شهر من انتهاءه في حاله تجديد تصريح العمل والاقامة على ان يكمل الاجراءات قبل مضي الشهر المحدد

- مقدار الغرامة المترتبة على انتهاء اذن الاقامة للعاملة :
 * اذا انتها اذن الاقامة بعد تاريخ 19/3/2024 ولغاية ما قبل  تاريخ 3/7/2025 تكون الغرامة بمقدار دينار ونصف الدينار عن كل يوم
* من تاريخ 3/7/2024 وما بعده تكون الغرامة المترتبة على انتهاء اذن الاقامة مبلغ ثلاثة دنانير عن كل يوم

-  يحق للكفيل اذا اراد تسفير العاملة ويوجد عليها غرامات تقديم استرحام لمعالي لوزير الداخلية قبل 3 اسابيع من موعد سفرها وفي حال تكرم معالي الوزير بالموافقة يتم خصم مبلغ الغرامات بحد اقصى 250 دينار

لمزيد من المعلومات او  المساعدة في تصويب اوضاع العاملة يرجى التواصل مع احد الارقام التالية 
0796082525   او  0796661820


شارك